المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٢

الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره

المصنف

451

وإن شاؤوا ردّوا ما أخذ صاحبهم من ماله فإن ردّوا أخرجت (1) الحجة من بلد الهالك، إلا أن يتفق (3) ورثة صاحب الحجّة وورثة الأجير، على أن يقوم ورثة صاحب الحجّة (3) بالحجّة، ويخرجوا بها من حيث (4) مات الأجير الهالك.

فيمن

مسألة:

أخذ حجّة ولم يشترط عليه تلك السنة، فلما بلغ موضعًا من الطريق، حوّل نيّته أن يحج عن نفسه، وأخذ حجّة أخرى، ثم اعتقد من قابل الحجة للقوم من حيث كان اعتقد لنفسه؟

فهذا بمنزله من قعد في ذلك الموضع، حتى حجّ سنة ثانية.

وإن (0) شرط عليه أن يحجّ تلك السنة، فيردّ ما أخذ؛ لأنه خالف أمرهم. وقول: إنه إذا حجّ بغير هذه الحجّة؛ فعليه أن يرجع إلى البلد الذي شخص بحجة الأولى) منه؛ لأنه قد (7) أضاع ذلك الحج لَمّا اعتقد غيره، وليس له أن يرجع إلى الموضع الذي اعتقد بالحجّة منه وشَخَصَ عنه الأول).

مسألة:

محمّد بن روح فيمن يحجّ بحجّة، فحجّ لنفسه، ثم أقام إلى الحول بالحجّة التي حج بها، فهذا خائن لأمانته (9).

(1) في أ و ب «خرجت».

(2) في ب «يتفقوا».

(3) وورثة الأجير، على أن يقوم ورثة صاحب الحجّة ناقصة.

(4) في ب «سنة».

(5) في م «وإذا».

من

(6) في م «الأول».

(7) ناقصة من م.

(8) في أ «بالحجة الأخرى منه فيشخص منه بالأولى». وفي ب «بالحجّة منه شخص منه بالأولى».

(9) في أ «الأمانته». وفي م «الأمانة».