المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

والذي حجّ لنفسه تامَّا إذا تاب (1) من ذنوبه وانتصل (2)؛

(4)

قول: لا يؤخذ (3) منهم أجر (4) إلا عن تراض عن علمهم، ولو لم يعطوه لكان

أهلا؛ لأنه خالف. قلت لمحبوب): فيمن حجّ عن غيره، فدخل في شهر رمضان بعمرة لصاحب

الحجة. قال: حسن.

قلت مخالفونا) يقولون فسدت الحجّة، ويردّ () ما أخذ دخل بعمرة.

قال: ليس كما يقولون.

مسألة:

وإذ كان صاحب الحجّة غنيًّا؛ فلا يجوز للأجير الصوم، وعليه الذبح. قال المصنف: لعلّه يعني في هذا (8) المتعة، ووجدت هذا إذا تمتع بالعمرة

إلى الحج.

مسألة:

عن أبي عبد الله: رجل خرج حاجا، فلما بلغ الإحرام أحرم بعمرة عن نفسه،

في

أ «ناب». وفي م «أناب». في ب «وأفضل».

في ب «يأخذ».

(4) في م «أجر».

(5) في ب زيادة «رحمه الله».

في م «مخالفون».

في ب «يرد».

(8) في أ «هذه». وفي ب «هذى». وفي م «هدى».

(9) في ب زيادة «رحمه الله».