الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣452
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
والذي حجّ لنفسه تامَّا إذا تاب (1) من ذنوبه وانتصل (2)؛
(4)
قول: لا يؤخذ (3) منهم أجر (4) إلا عن تراض عن علمهم، ولو لم يعطوه لكان
أهلا؛ لأنه خالف. قلت لمحبوب): فيمن حجّ عن غيره، فدخل في شهر رمضان بعمرة لصاحب
الحجة. قال: حسن.
قلت مخالفونا) يقولون فسدت الحجّة، ويردّ () ما أخذ دخل بعمرة.
قال: ليس كما يقولون.
مسألة:
وإذ كان صاحب الحجّة غنيًّا؛ فلا يجوز للأجير الصوم، وعليه الذبح. قال المصنف: لعلّه يعني في هذا (8) المتعة، ووجدت هذا إذا تمتع بالعمرة
إلى الحج.
مسألة:
عن أبي عبد الله: رجل خرج حاجا، فلما بلغ الإحرام أحرم بعمرة عن نفسه،
في
أ «ناب». وفي م «أناب». في ب «وأفضل».
في ب «يأخذ».
(4) في م «أجر».
(5) في ب زيادة «رحمه الله».
في م «مخالفون».
في ب «يرد».
(8) في أ «هذه». وفي ب «هذى». وفي م «هدى».
(9) في ب زيادة «رحمه الله».
٣٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.