المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٤

الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره

المصنف

453

فلما جاء وقت الحج حج عن الرجل؟ فأقول له)، وعليه أن يرجع، فيؤدّي ما شرط عليه من تلك الحجّة من قابل.

وإن (2) اعتمر وحج عن نفسه، ولم يعتمر ولم يحج عن الهالك، فأقول: عليه الحج عن الذي خرج حاجا عنه، إلّا أن يكونوا شَرَطُوا عليه في عامه ذلك، فأراه قد خانهم. ولهم أن يرجعوا عليه (3) بما دفعوا إليه من تلك الحجّة.

مسألة:

أبو الحواري: وإذا شرط الوصي على الأجير بالحجة: أن يكون عنده حتّى يحرم ويقف بالمواقف، فلم يفعل، وغاب عنه، فلا شيء له، إلّا أن يأتي ببينة عادلة على الإحرام والوقوف في تلك المشاهد، فإن حكم عليه حاكم المسلمين، فقد برئ إذا سلم إليه، وإن حَكَمَ عليه (4) حاكم ليس من حكّام المسلمين؛ فهو غارم.

مسألة:

يحجّ

وإذا قال الخارج بالحجّة إنّه قد أدّى عن فلان بن فلان، الذي أمره هذا أن عنه بها، فقوله مقبول وليس عليه بيّنة، إلّا أن يشترط عليه أن يشهد. وإنّما تكون الشهادة عليه عند الإحرام والوقوف بعرفات، مع تمام ذلك اليوم بعرفات. وقول: إن القول قوله (ه). مع يمينه.

وقول عليه البينة.

(1) في م فأقول له:».

في م «ومن».

في ب «إليه». (4) في ب «له».

(5) في م «قول».