الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٥454
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
فيمن وجب عليه الحجّ، فخرج لغيره (1)، فلمّا بلغ مكة حج عن نفسه، أو نوى الحج من الطريق أتجزيه (2)؟
قال: نعم.
فإن خرج يريد الحج، ثم مات في الطريق وأوصى بحجة؛ أخرجت عنه
حيث مات.
مسألة:
أظن أنه أبو (3) سعيد الله (4) رجل أخذ حجّة ليحجّ بها عن غيره، فنسي اسمه.
قال:
يحرم
بالنية (0) (5) أنّه عنه، ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله (6). وأمّا في الحكم؛ فحتى يأتي بالبينة. فإن كان يعرف اسمه فتركه، وأحرم على النية؛
فذلك يجزيه.
فإن شرط عليه الإشهاد، فلم يصح له؛ فلا يستحق عليه شيئًا.
قلتُ: فيجزيه عن حجّة الفريضة إن كان عليه شيء بعد ذلك؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يقول: لو ترك بعض حقه أجزأه ذلك. فهذا
أكد عندي.
(1) في م «بغيره». (2) في م «أيجزيه».
(3) في ب «أبي».
(4) رحمه الله» ناقصة من م.
(5) في أ «بالبينة» والصحيح ما أثبته.
(6) «قال: يحرم بالنية أنه عنه، ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله» ناقصة من م.
(7) في أ و م «أجزاه».