المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

وبذلك قال الشافعي

وقيل: إنّ إحرامه لغيره يصح لنفسه، ويبطل لغيره.

المجلد السادس

مسألة:

ولا تحجّ المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة جائز.

ولا يجوز أن يحجّ العبد عن حرّ مسلم، إلا ألا يقدر على حرّ مسلم. فإن لم يقدر عليه؛ حجّ المملوك عن الحرّ، بإذن مولاه جائز.

وقال أبو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده ولا غيره من ذكر ولا أنثى، والمرأة أحب إلي من العبد إذا وجدت.

ولو حج عن حرّ بإذن مولاه؛ لم أر عليهم الإعادة ولو) يجدون الحر المسلم.

مسألة (2):

وإن حج رجل عن ميّت، والحج واجب عليه، ولم يحجّ قط لم يجز عن الميت، ولهم أخذ الحجّة من ماله، ودفعها إلى من يحج بها عن

الميت.

صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج، حديث: 2833.

صحيح ابن حبان - كتاب الحج، باب الكفارة - باب الحج والاعتمار عن الغير، حديث: 4050. سنن أبي داود - كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره ـ حديث: 1559.

سنن ابن ماجه ـ كتاب المناسك باب الحج - حديث: 2901.

(1) في أ «ولو كانوا». وفي ب «ولم».

(2) ناقصة من م.

«فقط».