الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٢الجزء الثامن - باب [25]: في الحج عن الغير
المصنف
461
مسألة:
ومن حجّ عن ميت أوصى بحجّة؛ فالعمرة والحج جميعًا عن الميت (1)، إلا أن يشترط على من أعطاه أنّ له العمرة. وإنّما يحج عن صاحبهم حجّة (2). فإن فعل؛ فإنّه يرجع، فيحرم من الميقات عن الرجل، وليس فعله
ذلك بشيء. ولا أحبّ أن يعطي الحجّ عنك جمال (3)؛ لأنه لا بد له أن يصحب جماله (4).
ومن
مسألة:
أخذ حجتين فحج عن واحد، وأقام إلى الحول ليحج عن الآخر، فلا يكن (5) ذلك، وإنما (6) يحج عن الرجل من بلاده، وليس يحج عنه من مكة، فإما أن يفعل كذلك ()، وإمّا أن يردّ عليهم دراهمهم.
مسألة:
ومن لم يذكر اسم الميّت في شيء من المناسك عمدًا، فهو مسيء
إلى الميت.
وقيل: من حجّ عن أخيه المسلم؛ فليذكر اسمه عند إحرامه، ويدعو له.
(1) «مسألة: ومن حج عن ميت أوصى بحجّة؛ فالعمرة والحج جميعًا عن الميت كرّرت في بـ
(2) في م زيادة «تامة».
(3) في أ جمالاً».
(4) في أ «حماله». وفي ب «جماله».
(5) في ب «تكن». وفي م «يكون».
في م «إنما».
«لذلك».