الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد السادس
ومن
مسألة:
أخذ حجّة لرجل، ثم أصاب مالاً، فعليه (1) ردها على صاحبها. فإن أصابه بعدما خرج من بلده، فليخرج بحجّة الرجل، ثم يرجع إلى بلده، فيخرج
بحجته لنفسه.
وقيل: عليه أن يحج عن نفسه، ولا يجوز له أن يحج عن غيره، ويردّ ما أتلف من الدراهم على أصحابها.
مسألة:
أبو الحسن فيمن أوصى بحجّة إلى وصيّ أو ورثته، وأخذها رجل دون ذلك؟ قال: إذا عرّفه كم الحجة فأخذها منه ولم يتقاطعا، فهذا عندنا بضمان (2) عصرنا هذا، إلا أن يتقاطعا على ذلك.
مسألة:
2
عن أبي عبد الله: فيمن أوصى بحجّة، وسمّى دراهم معلومة، فأعطاها الوصي رجلا مضامنة (3) ما نقص، فعلى الذي أخذ (4) الحجة، وما فضل فله (5)؟ قال: ذلك جائز له، وهو كما كان بينهما. وإن لم يسم دراهم معلومة، فأعطى ه ما فضل فللحاج، وما نقص فعليه، فجائز على
ثلاثمائة الوصي
أنه على درهم
ما تعاقدا.
(1) في ب «فعليها». في م «بضمان عندنا».
(4)
(0)
في ب «مضى منه».
«له».
«فهو له».