المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٣

462

المصنف

المجلد السادس

ومن

مسألة:

أخذ حجّة لرجل، ثم أصاب مالاً، فعليه (1) ردها على صاحبها. فإن أصابه بعدما خرج من بلده، فليخرج بحجّة الرجل، ثم يرجع إلى بلده، فيخرج

بحجته لنفسه.

وقيل: عليه أن يحج عن نفسه، ولا يجوز له أن يحج عن غيره، ويردّ ما أتلف من الدراهم على أصحابها.

مسألة:

أبو الحسن فيمن أوصى بحجّة إلى وصيّ أو ورثته، وأخذها رجل دون ذلك؟ قال: إذا عرّفه كم الحجة فأخذها منه ولم يتقاطعا، فهذا عندنا بضمان (2) عصرنا هذا، إلا أن يتقاطعا على ذلك.

مسألة:

2

عن أبي عبد الله: فيمن أوصى بحجّة، وسمّى دراهم معلومة، فأعطاها الوصي رجلا مضامنة (3) ما نقص، فعلى الذي أخذ (4) الحجة، وما فضل فله (5)؟ قال: ذلك جائز له، وهو كما كان بينهما. وإن لم يسم دراهم معلومة، فأعطى ه ما فضل فللحاج، وما نقص فعليه، فجائز على

ثلاثمائة الوصي

أنه على درهم

ما تعاقدا.

(1) في ب «فعليها». في م «بضمان عندنا».

(4)

(0)

في ب «مضى منه».

«له».

«فهو له».