المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٤

الجزء الثامن - باب [25]: في الحج عن الغير

463

وإن أوصى إلى رجل ولم يسم شيئًا، فأعطى الورثة رجلًا يحج عنه، على أنّه ما فضل فلهم، وما نقص فعليهم، فهو كما قالوا بينهم.

وإن مات الخارج؛ فعليهم أن يخرجوا من مال الموصي (1)، حتّى يؤدّوا حجّته

من الثلث.

فإذا جاوز الثلث فليس عليهم بعد ذلك شيء.

فإن رجع الخارج وقال إنّه قد أصيب فذهب ما معه في برّ أو بحر؟

قال: هو أمين ويُستحلف

مسألة:

(2)

سألت محبوبًا عن رجل أعطي (2) مالاً ليحج به عن إنسان، فصرفه (3) أو

اشترى به متاعًا أو ذهبًا أو حمارًا، فوقع الأكراد (4) عليه، فأخذوا ما معه، أهو (ه)

ضامن الدراهم؟

قال: لا أراه ضامنًا، - أظنّ ـ عنه.

وقال (6): إنّه (7) يحفظ أنّ الرجل إذا أخذ حجّة تامّة مِمّا (8) يكون للكبار)، فليس له أن يمشي، ولا يركب إبله، ولا يضيّق على نفسه إذا (10) كانت الحجّة تامة.

(1) في ب «الوصي».

(2) في

«أعطاه». ب

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب زيادة في الهامش «الأكراد قبيلة بالشام».

(5) في أ «وهو».

(6) في أ «قال».

(7) ناقصة من ب.

(8) في م «بما».

(9) ناقصة من ب. فراغ في مكانها.

(10) في م «إن».