المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد السادس

ما تقول فيمن (1) أخذ حجّة، أله فضلها؟

قال: قد رخص أبو سفيان في ذلك.

وأما أبو أيوب فقال: يعلم الورثة كم، فضل، فإن تركوه له، وإلّا ردّه عليهم.

قلت: فإن اشترط عليهم أن له فضلها؟

قال: يكره الشرط في ذلك.

(2)

مسألة:

أبو الحواري (2) فيمن خرج بحجّة ولم يأخذ منها قليلاً ولا كثيرًا، أو خرج بدراهم، فالذي سمعنا أنه يستحبّ له أن يأخذ منها شيئًا ولو قل، فإن لم يفعل حتى قضى الحج؛ جاز له أخذ ما فرضوا له من الحجة. والله أعلم.

(1) في ب «من». ب زيادة «رحمه الله».