الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٦الجزء الثامن
المصنف
465
انتقي ما وجد تد والى
ود الا ولعراقية
باب [26]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ نتلوه ان شا اور الحر والثاني
ماع كلا الف في الحجج الموصى بها وإنفاذها
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارم اے
ومن أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله، وعرّفه إياه، ويخرج ثمنه حجّة إلى مكة، فمات الموصى (1) إليه قبل إنفاذها الذي أوصى إليه والده (2)، ولم يوص إلى أحد شيئًا، فلا يجوز أن يقسم المال إلا بعد إنفاذ الوصية على ما أوصى به (3) والده.
مسألة:
ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني، ويخرج بثمنه حجّة. فتلف المال وبقي الغلام. فإن كان الغلام قد (4) صار في ملك الورثة وقبضوه، ثم تلف من (5) أيديهم، فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه.
(6)
وإن كان لم يصر في قبضهم (4) حتى تلف ثم وجدوا الغلام الموصى فيه أو ثمنه؛ فلهم أن يرتجعوا (7) في ذلك بالثلثين، ويبقى الثلث للحجة.
(1) لم أدر كيف حركاتها.
(2) في ب «ولده».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «من».
(5) في م «في». (6) في م قبضتهم».
جعوا».