المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وإذا قال: قد جعلت نخلي هذه حجّتي، فالنخل كلّها حجّته.

فإن قال: قد جعلت حجّتي في هذه النخل وفي هذه الدراهم، أخرج الوص

منها حجّة عُمانية وسطة.

مسألة (1):

وإذا أوصى بحجة فيها (2) زيارة وهي أربعمائة ولم يبين كم للزيارة، وحجّ

بها رجل ولم يمكنه الزيارة.

فإذا لم يؤدّ (3) الزيارة عنه لم يسلم (4) من الزيارة شيئًا، فإن كان له عذر نظر إلى عام قابل

(0)

مسألة:

ومن سلّم إلى رجل دراهم، أوصى بها في حجّة، وأمره أن يسلّمها إلى وصي وصى إليه في إنفاذها، فلم يقبل الوصي الوصاية)، فإن كانت هذه الدراهم قد جعلها الهالك وصيّة منه، في حجّة يحجّ بها عنه، فله أن ينفذها) هو، ولا يردّها إلى الورثة.

(1) ناقصة من م. (2) في م «منها». (3) في ب «يؤدّوا».

(4) في ب «يسلّم». (5) في أ «أوصى».

(6) في م «الوصايا».

(V)

«ينفذه».