الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٨الجزء الثامن - باب [26]: في الحجج الموصى بها وإنفاذها
مسألة:
المصنف
467
(1) و من قيل له: أوص، فقال: عليّ حجّة يحجّها عنّي فلان. فقال فلان: نعم، ومات الموصي، فلا يلزم الرجل ذلك، إنّما هو وعد وعده إياه فهو بالخيار.
مسألة (2).
والوصيّ لا يخرج بالحجّة. فإن كان وارثا، أو ورث منه شيئًا، فقال: أخرج عني حجّة من مالي بكذا وكذا، ولم يكن له وصي فله أن يخرج بها.
من
(3)
مسألة:
ومن أوصى إلى رجل ببلد (4) الزنج: أن يخرج عنه حجة، ويكون إخراجها عُمان. فإن حملها من بلد الزنج إلى عُمان فضاعت فلا ضمان على الوصيّ
ولا الأمين.
مسألة:
ومن حضره الموت، فقال: دراهمي هذه في حجّتي، فأنفذوها عنّي. وتوفّي فأنفق () أولاده الدراهم، ودفعوا في الحجّة (7) طعامًا أو غيره، فإذا أتلفوا (9)
(1) في ب زيادة «في سنة».
(2) ناقصة من م.
(3) في م ولو لم».
(4) في م «في بلد».
(5) في ب «فتوفي وأنفق».
(6) في ب زيادة «فللموصي قبضها».
(7) ناقصة من أ.
(8) في
أ «طعامًا ودراهم غيرها. وفي ب «طعامًا أو غير هذا».
(9) في م «أبلغوا».