المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٨

الجزء الثامن - باب [26]: في الحجج الموصى بها وإنفاذها

مسألة:

المصنف

467

(1) و من قيل له: أوص، فقال: عليّ حجّة يحجّها عنّي فلان. فقال فلان: نعم، ومات الموصي، فلا يلزم الرجل ذلك، إنّما هو وعد وعده إياه فهو بالخيار.

مسألة (2).

والوصيّ لا يخرج بالحجّة. فإن كان وارثا، أو ورث منه شيئًا، فقال: أخرج عني حجّة من مالي بكذا وكذا، ولم يكن له وصي فله أن يخرج بها.

من

(3)

مسألة:

ومن أوصى إلى رجل ببلد (4) الزنج: أن يخرج عنه حجة، ويكون إخراجها عُمان. فإن حملها من بلد الزنج إلى عُمان فضاعت فلا ضمان على الوصيّ

ولا الأمين.

مسألة:

ومن حضره الموت، فقال: دراهمي هذه في حجّتي، فأنفذوها عنّي. وتوفّي فأنفق () أولاده الدراهم، ودفعوا في الحجّة (7) طعامًا أو غيره، فإذا أتلفوا (9)

(1) في ب زيادة «في سنة».

(2) ناقصة من م.

(3) في م ولو لم».

(4) في م «في بلد».

(5) في ب «فتوفي وأنفق».

(6) في ب زيادة «فللموصي قبضها».

(7) ناقصة من أ.

(8) في

أ «طعامًا ودراهم غيرها. وفي ب «طعامًا أو غير هذا».

(9) في م «أبلغوا».