الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٩468
المصنف
(3)
ذلك فقد (1) لزمهم، وإذا (2) أنفذوا ذلك إلى (3) من
جازه).
المجلد السادس
(4) بالأجرة
مسألة (1):
وإذا ادعى الأجير العجز عن قضاء الحجّة، وردّ الدراهم، فللوصي) قبضها
(^)
وإبراؤه منها، وهو سالم عند الله.
مسألة:
ومن أخذ حجّة فمات في الطريق، فلورثته أخذ ما سافر له، مع إتمام الحج.
وتكون (9) لهم حصتهم من جميع
الحاج بها.
الأجرة، وتخرج (10) الحجة من حيث مات
وقيل: لهم الخيار؛ إن شاؤوا أقاموا (11) بتمام الحجّة، وكان لهم بقية الأجرة (12). وإن شاؤوا تركوا ذلك، وكان عليهم ردّ ما أخذه صاحبهم. وإن لم يكن شيئًا (13)؛
(1) في أ «قد».
(2) في ب «ما».
(3) «فقد لزمهم، وإذا أنفذوا ذلك إلى» ناقصة من أ.
(4) في أ زيادة «عنه».
(5) زيادة من م.
(6) ناقصة من م.
(7) في ب «فللموصي». (8) في م «وتبرئته».
(9) في م «ويكون». (10) في م ويخرج».
(11) في م «قاموا».
(12) في م «وكانت بقية الأجرة لهم».
(13) في م «شيء».