المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

(3)

ذلك فقد (1) لزمهم، وإذا (2) أنفذوا ذلك إلى (3) من

جازه).

المجلد السادس

(4) بالأجرة

مسألة (1):

وإذا ادعى الأجير العجز عن قضاء الحجّة، وردّ الدراهم، فللوصي) قبضها

(^)

وإبراؤه منها، وهو سالم عند الله.

مسألة:

ومن أخذ حجّة فمات في الطريق، فلورثته أخذ ما سافر له، مع إتمام الحج.

وتكون (9) لهم حصتهم من جميع

الحاج بها.

الأجرة، وتخرج (10) الحجة من حيث مات

وقيل: لهم الخيار؛ إن شاؤوا أقاموا (11) بتمام الحجّة، وكان لهم بقية الأجرة (12). وإن شاؤوا تركوا ذلك، وكان عليهم ردّ ما أخذه صاحبهم. وإن لم يكن شيئًا (13)؛

(1) في أ «قد».

(2) في ب «ما».

(3) «فقد لزمهم، وإذا أنفذوا ذلك إلى» ناقصة من أ.

(4) في أ زيادة «عنه».

(5) زيادة من م.

(6) ناقصة من م.

(7) في ب «فللموصي». (8) في م «وتبرئته».

(9) في م «ويكون». (10) في م ويخرج».

(11) في م «قاموا».

(12) في م «وكانت بقية الأجرة لهم».

(13) في م «شيء».