المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٠

الجزء الثامن - باب [26]: في الحجج الموصى بها وإنفاذها

المصنف

469

فلا شيء لهم، ويخرجون (1) بها إذا كانوا هم العالمين بذلك، من حيث مات صاحبهم. فإن تركوا ذلك خرجت (2) من بلد الهالك، ولا حق لهم.

فإن كان فيهم يتيم؛ كان وصيّه الناظر له (3)، أعني ورثة الأجير.

(4)

فصل (1):

والزائر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يسلّم عليه ويقول: جئت زائرا عن فلان.

قال أبو معاوية: فإن لم يقل لم أرَ بأسًا.

مسألة:

ومن أوصى بحجة ولم يوص لأحد؛ فعن ابن محبوب: يستحب لهم أن يأمروا

من يحج عنه.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا في الأجير يفسد الحج.

أبو سعيد: إن كانت الحجّة) في يد الأجير أمانة، فأفسده) ولم يثبت الحج بها، أنّ عليه ردّ ما أتلف منها.

(1) في أ و ب «ويخرجوا».

(2) في ب «أخرجت».

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «مسألة».

(5) في أ إن كانت وفي ب «إن كان الحجّة».

(6) في م «ففسدت».

ب «إنما».

معنى