المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٧١

470

المجلد السادس

وأما إن كانت بالأجرة، ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة، فعليه) أن

يؤديها مضمونًا (2) عليه ذلك.

ويعجبني أن يكون ذلك قبل الحج عن نفسه، ويخرج معنى ما قالوا من

بطلان الأجرة، ولا شيء له (4).

(3)

وأما إن كان شرط (5) عليه في السنة التي أبطل (6) حجّة، خرج عندي قولهم: إنّ الحجّة تبطل. وأما إتمامه للحج؛ فبمعنى الاتفاق أن تتم له تلك الحجّة التي أدخل فيها فأفسدها (9)، ولا يجزي عنه ولا عن الهالك.

مسألة:

واختلفوا في الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات.

(11)

أبو سعيد (10): معي أنه إذا ترك الأجير شيئًا مما تلزم (11) فيه الكفارة، ولا يفسد الحج (12). وإنما عليه الكفارة في ذمته مضمونة.

وفي ذلك أقاويل قد تقدم شرحها فيمن جاوز الميقات غير محرم

(1) «إن كانت بالأجرة، ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة، فعليه» ناقصة من ب.

(2) في أ و ب «مضمون». (3) في ب «اتر» أو نحوه. (4) في م «عليه».

في م «كان قولهم شرطًا».

في ب «بطل».

في ب «وإنّما».

(8) في ب «أنه».

(9) في م «فسادها».

في ب زيادة «رحمه الله».

(11) في أ «نلزم». وفي ب «يلزم».

(12) في م

«الحجة».

(13) فيمن جاوز الميقات غير محرم

ناقصة

من م.