الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٧476
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ومن دخل مكة محرمًا بعمرة يريد الحج، فلمّا أحل (1) أراد الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فأحب إلينا ألا يفعل حتى يقضي حجه.
وكذلك إن جاء حاجا عن غيره، فإن فعل فقد أساء في فعله لصاحب الحجة،
وحجّه تام.
مسألة (2).
ومن كان خلف الميقات فلا يدخل إلا محرمًا، فإن لم يفعل فعليه دم. وإن كان إنما يريد أن يرجع من دون الحرم.
ومن كان ممن يسكن دون المواقيت فأراد الحجّ والعمرة، أحرم من حيث شاء؛ لأنّ في ذلك الحديث الذي أتى أنّ المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها، ومن كان دونها فإحرامه من حيث شاء.
وقيل: يحرم من حيث هو.
وقيل: من كان منزله دون المواقيت، فأراد أن يدخل مكة، فبعض قال:
لا يدخلها إلّا بإحرام.
وقال بعض يدخلها بغير إحرام.
وإن كان في الحرم؛ خرج إلى الحلّ وأحرم. ولا (3) نعلم في ذلك اختلافا.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من م.
(3)
«فلا».
٣٬٧٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.