الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٨الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
477
مسألة (1):
ومن دخل في غير أشهر الحجّ محرمًا بعمرة، فقضاها، فلما (2) كان في أشهر الحج عرضت له حاجة خلف المواقيت، ثم رجع يريد مكة، فلا يجاوز الميقات (3) إلا محرمًا بعمرة، وعليه المتعة؛ لأنه اعتمر في 4) أشهر الحج.
قيل: أليس عن جابر بن زيد الله () أنه ليس في السَّنة إلّا عمرة واحدة. قال: نعم.
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لا يجاوز المواقيت إلا محرمًا بحجّ
أو عمرة»).
(V)
مسألة:
ومن جعل ينسب على رجل كيف يحرم عند إحرامه يعلمه، فلا يجتزي) بذلك لنفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه.
(1) ناقصة من م.
«ولما».
(2) في م و
(3) في ب «فلا يحل وراء المواقيت».
(4) في ب زيادة «غير».
(5) رحمه الله» ناقصة من م.
(6) في ب «عليه السلام».
(7) في م «بحجة».
(9)
(8) أخرج الطبراني: «عن خصيف، عن بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزوا
(9)
الوقت إلا بإحرام».
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس - سعيد بن جبير
حديث: 12027.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس بسنده: «قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: قال عمرو ولم يسم القائل إلا أنا نراه عن ابن عباس، «الرجل يهل من أهله، ما يجاوز إن شاء، ولا يجاوز الميقات إلا محرمًا».
6
ومن بعد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المناسك، باب من أمر بالميقات من أهله أو كان دونه ـ
حديث: 2872.
«يجتز».