الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٩478
المصنف
مسألة:
المجلد السادس
ومن دخل مكة أيام الحج محرمًا بحجة؟
قال بعض أصحابنا جائز أن يحوّلها عمرة، واحتجوا بقوله: «حوّلوها عمرة» (1).
وقال آخرون: على إحرامه، وله أن يطوف ويسعى، ويتطوّع بالطواف إن شاء، ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات.
مسألة:
وأجمعوا (2) أن المدني إذا جاء عن (3) الجحفة (4)، فأحرم منها جاز، لا تمانع بين أهل العلم.
وكذلك لو جاء الشامي على ذي الحليفة، فأحرم منها جاز. وأجمعوا أن من شك عن طريق الميقات (6)، حاذى الميقات وأحرم،
فإحرامه صحيح.
(1) أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود والنسائي عن عائشة بلفظ «اجعلوها عمرة».
صحيح مسلم - كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام - حديث: 2190. صحيح ابن حبان ـ كتاب الحج، باب الإحرام - ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، حديث:
3855
سنن أبي داود ـ كتاب المناسك، باب في إفراد الحج - حديث: 1536.
السنن الكبرى للنسائي - كتاب المناسك، إشعار الهدي - طواف الذي يهل بالعمرة ثم يحج من
مكة، حديث: 4044.
(2) في أ «أجمعوا».
(3) ناقصة من م.
(4) في م: الجحفة بضم الجيم: سميت بذلك لأن السيل جَحَفَهَا.
(5) في ب «فأحرموا».
(6) ناقصة من ب.