الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٢الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
481
فإذا أهل بالعمرة في أشهر الحج، جاز له إدخال الحج عليها؛ ما لم يدخل في طواف البيت (1).
فإذا دخل في الطواف لم يجز له إدخال الحجّ عليها، ولولا إجماعهم على جواز ذلك لم يجز؛ لأنّ الإحرام جعل لها دون الحج، غير أن (2) لا حظ للنظر مع الإجماع.
مسألة:
وإذا أهل بالحج مفردًا؛ لم يجز له إدخال العمرة عليه (3)؛ لأنّ الله تعالى ما أمر بذلك ولا رسوله، ولا أجمع عليه. والإحرام قد جعل للحج) وما يقترن بالحج). فغير جائز أن ينقل إلى غيره إلا بدليل.
مسألة:
ومن أهل بحجّتين وأحرم لهما لم يحصلا (6) له، ولا إحداهما، إذ المهل بحجتين إهلاله وإحرامه فاسد لتركه (8) القصد بالنية إلى أحدهما (؟)؛ لأن الواجب على الإنسان حجّة واحدة، ولا يجب غيرها، إلا أن يكون نذرًا، ولا يتأتى (10) حال واحد فعل واحد يكون فرضًا وتطوّعًا (1). والتطوّع لا يصير فرضًا إلا بدليل.
(1) «ما لم يدخل في طواف البيت» ناقصة من م.
(2) في م
«أنه».
(3) في ب «عليها».
(4) في م «الحج».
في أ و ب «للحج».
(6) في ب «تحصلا». (7) في أ «إذا». (8) في م «لترك».
(9) «إذ المهلّ بحجّتين إهلاله وإحرامه فاسد، لتركه القصد بالنية إلى أحدهما» ناقصة من ب.
(10) في أ «يأتي». وفي ب «يبالى».
ب «تطوعًا».
في