الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٣482
المصنف
مسألة:
المجلد السادس
ومن
(0) (2).
(1) أهل بعمرتين؛ لا تصح (2) له عمرتان، والمثبت (3) له واحدة؛ يثبت (4) (5)
ما يقضي الخبر بخلافه.
ومن وجب عليه حجّة الإسلام، وحجّة أخرى من نذر، فأهل لهما إهلالا واحدا، لم تصح له حجّة الإسلام، لإجماع الجميع أن قصده ذلك فاسد.
مسألة:
أبو سعيد معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنّ من كان أهله دون المواقيت وأراد الحج والعمرة، فميقاته من أهله.
وأما الذي يأتي على المواقيت ولا يريد الحج ولا العمرة، ففي حينه غير مخاطب بالإحرام. فإذا جاوز الميقات ثم أراد الحج والعمرة، فميقاته حيث أراد ذلك، وقد (8) يرجع إلى الميقات؛ لأنّ عليه حكم ميقاته.
مسألة:
أبو سعيد: إنّ الصبي والعبد إذا لم يعقدا الإحرام على أنفسهما، بأمر من يعقل عليهما، من إذن السيد لعبده، والوالد لولده بالإحرام لشيء أمرا به بذلك،
(1) في م «وإن». (2) في أ و ب لا يصح».
في ب «والميت».
(4) في أ «ثبتت» أو نحوه. وفي ب
(5) في م زيادة «له».
(6) «وحجّة أخرى من نذر فأهل لهما إهلالاً واحدًا، لم تصح له حجّة «الإسلام ناقصة من أ و بـ
(7) في ب «وإذا».
(8)
أ زيادة «يشبه».