الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٤الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
483
من حج أو عمرة، فلا ينعقد عليهما معنى الجزاء بترك الإحرام؛ لأنهما لا يملكان من ذلك شيئًا.
(1) فإن جاوزا (2) الميقات حتى دخلا مكة أو قبل ذلك، عتق العبد أو (3) بلغ الصبي، فأرادا (4) الحج والعمرة، فميقاتهما في الحج، حيث كانا وحيث أرادا.
وأما في العمرة فأكثر قولهم: إنّها لا تنعقد إلا من الميقات.
وقد يخرج بعض قولهم: إنّه إذا أجمع المعتمر إحرامه بالعمرة والحرم؛ فقد اعتمر، وثبتت له العمرة ولا أعلم في قول أحد منهم؛ أنّ العمرة لا تكون عمرة يجتمع فيها الحل والحرم.
بدون أن
ولو أحرم محرم بالعمرة من الحرم أعجبني أن ينعقد عليه الإحرام، وأن يحرم من الحرم، حتى يجتمع له الحل والحرم وأمّا المصير إلى (6). فلعله يلحق فيه الاختلاف إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أن يكون عليه حده الذي جاء عليه. فإن أحرم من دونه؛ كان عليه الجزاء.
وإذا ثبت هذا كان، ولو جاء محرمًا أنّ إحرامه لا شي في معنى الحكم؛
لأنّ الشرك أعظم، وميقاته) حيث أسلم ولو بمكة.
(1) في م زيادة «مسألة».
(2) في ب «جاوز».
في ب «و». (4) في أ و ب «فأراد». (5) في أ «أو العمرة».
(6) كذا في أ و ب، ويبدو أن فيه سقطا.
(7) في م زيادة «عليه».
(^)
ب «ميقاته». وفي م «في ميقاته».