الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٥484
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
أبو سعيد: إن أحرم العبد برأي سيده أو بغير رأيه والصبي من المواقيت، فذلك مزيل عنهما ما يتعلق عليهما فيه، في معنى الاختلاف من الجزاء (1)؛ لأنهما لم يدعيا الإحرام
مسألة:
قومنا أبو بكر: كان ابن عمر يقول: «الفرض التلبية»، معنى قوله: {فَمَن فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197].
ابن عباس: «الفرض الإهلال».
ابن مسعود: «الفرض الإحرام».
عائشة: «لا إحرام إلا لمن أهل ولبى».
مع
عقد
أبو سعيد: ومعي أنه لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة، إلا بتلبية (3) النية. وأعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية)، من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل. كما لا يثبت الإحرام في الصلاة إلا بالتكبير.
هذا
فإن جهل جاهل، فقصد إلى عقد الإحرام بشيء) من ذكر الله، وجعله إحراما، وحجّ على ذلك واعتمر، رجوت أن يسعه ذلك، فأعجبني قول من يقول بذلك.
في ب «من الحل». وفي م «عن الجزاء».
(2) في أ و ب يدعا».
(3) في أ «لتلبية».
(4)
مع عقد النية. وأعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية» ناقصة من ب.
(5) في ب لشيء».
(6) في م «وأعجبني».
في