المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٦

الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام

المصنف

485

مسألة:

ويسمع

نفسه

قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالتلبية في مساجد الجماعة، المسجد الحرام ومسجد مِنَى جائز (1) أن يرفع صوته فيهما.

ومن يليه، إلا في

وقيل: كانت ميمونة تجهر بالتلبية.

واختلفوا في التلبية في الطواف.

وكان الشافعي وابن حنبل لا يرون به (2) بأسا.

(3) سالم بن عبد الله: لا يلبي (4) حول البيت.

أبو سعيد: في مسجد جماعة أو غيره، إذا أقيمت الصلاة؛ أعجبني ألا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم، وأمّا في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا.

مسألة:

اختلفوا في تلبية الإحلال. الشافعي: لا بأس بها.

مالك: يكره.

مسألة:

إذا لم يلبّ الحاج حتى فرغ منه. الشافعي: لا شيء عليه.

(1) في م زيادة «له».

(2) في م «فيه».

(3) في م زيادة «مسألة».

(4) في ب «لا تلبي».

(5) في ب «واختلفوا». كثيرًا ما أرجح في هذا الجزء الثامن وفيما يليه إن شاء الله؛ بالنظر إلى ما تتفق

عليه نسختان.