الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٦الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
485
مسألة:
ويسمع
نفسه
قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالتلبية في مساجد الجماعة، المسجد الحرام ومسجد مِنَى جائز (1) أن يرفع صوته فيهما.
ومن يليه، إلا في
وقيل: كانت ميمونة تجهر بالتلبية.
واختلفوا في التلبية في الطواف.
وكان الشافعي وابن حنبل لا يرون به (2) بأسا.
(3) سالم بن عبد الله: لا يلبي (4) حول البيت.
أبو سعيد: في مسجد جماعة أو غيره، إذا أقيمت الصلاة؛ أعجبني ألا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم، وأمّا في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا.
مسألة:
اختلفوا في تلبية الإحلال. الشافعي: لا بأس بها.
مالك: يكره.
مسألة:
إذا لم يلبّ الحاج حتى فرغ منه. الشافعي: لا شيء عليه.
(1) في م زيادة «له».
(2) في م «فيه».
(3) في م زيادة «مسألة».
(4) في ب «لا تلبي».
(5) في ب «واختلفوا». كثيرًا ما أرجح في هذا الجزء الثامن وفيما يليه إن شاء الله؛ بالنظر إلى ما تتفق
عليه نسختان.