الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٨الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
487
مسألة:
في إحدى (1) الروايتين عن ابن عبّاس: إنّ أشهر الحج ثلاثة أشهر. وقال:
الأشهر رفع (3)؛ لأن معناه: وقت الحجّ ا
أشهر.
وقال أبو سعيد في قول أصحابنا: إنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وثلاثة عشر من ذي الحجة وأحسبه يريد أيّام التشريق ولا أعلم من قولهم بتمام ذي الحجّة كلّه إلّا أن ينعقد عندي على معنى ما وقع عليه الرواية: أن يكون الشهر يدخل عليه، والأشهر لا تكون (3) إلا تامة، وأقل الأشهر في اللغة ثلاثة؛ لأنّه معنى الاتفاق (4) لا الإجماع من الأمة، أنّه ليس بعد أيام التشريق عمل في الحجّ، إلا لمن عاقه عائق من طواف الزيارة إلى انقضاء أيام التشريق.
كله
وأما الجمار وسائر المناسك فيفوت، ويكون فيه الجزاء لمن تركه على العمد.
مسألة (0).
ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحجّ. ومن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
الشافعي: ليس لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج، فإن فعل كانت عمرة.
وأما مالك والكوفي: فيجوّزان (1) الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا ينعقد الإحرام بالحج على المحرم، إلّا فـ أشهر الحجّ، لقوله: ﴿أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ﴾ [البقرة: 197].
(1) في أ و ب «أحد».
اوب
(2) في م «الرفع».
(3) في أ «يكون». وفي ب «يكون» أو «تكون».
(4) في أو ب «لأن معنى النفقة». اوب
(5) ناقصة من م.
(6) في أ «فتجبران». في ب «فيجزون».