المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد السادس

(1)

فإن أحرم في غيرهن، تُواطئ (1) القول: إنّه لا يبطل، وأنه ينعقد بعمرة وعليه تمامها)، فيثبت من الإحرام ما هو ثابت؛ لاستحلال ما هو مستحل (3).

مسألة:

اختلفوا في الإفراد والإقران (4) أيها أفضل (5)؟

استحب الشافعي الإفراد واستحب الثوري الإقران).

(V)

ابن حنبل: رأى المتمتع بالعمرة أفضل.

أبو سعيد: أصحابنا) يأمرون المتمتع إلى الحجّ ما رجا المحرم أن يكون له

ذلك متعة. في

فإذا لم يَرْجُ)، وخاف أن يضيق عليه الخروج من العمرة، أمروه بإفراد الحج. ولا أعلم من قولهم أنهم يأمرون بالحج والعمرة، إلا أنه يخرج في معنى قولهم أنّه يلزم من أحكام العمرة في ثبوت الطواف لها والمتعة عنها بالذبح.

(1) في أ «لواكي». وفي ب «يواطئ».

(2) في م «إتمامها».

(3) في أ و ب «مستحيل» أو نحوه في أ. (4) اختار المصنف كلمة «الإقران والمحفوظ والأشهر «القرآن» وهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. وأما الإقران: فهو من أقرَنَ الرُّمح إليه رفعه. وقال الأصمعي: الإقرانُ رفع الرجل رأس رُمجه لئلا يصيب مَنْ قُدّامه يقال أَقرِنْ رمحك وأقرن الرجلُ إِذا رفع رأْسَ رمحِهِ لئلا من قدامه وقرن الشيء بالشيء وقَرَنَه إِليه يَقْرِنهِ قَرْنًا شَدَّه إِليه.

ابن منظور، لسان العرب مادة قرن، ج 13، ص 331.

(5) «أيها أفضل» ناقصة من ب.

(6) استحب الشافعي الإفراد. واستحب الثوري الإقران» ناقصة من

(7) في م «رأى أن التمتع».

(8) ناقصة من ب. وفي م «وأصحابنا».

(9) في أ و ب «يرجا».

يصيب