الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٠الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
489
فإذا كان هكذا أحكامها ثابتة؛ أعجبني من غير (1) مخالفة لقولهم لمن لم يعتمر (2): أن يدخل بالإقران (3) قد اعتمر وحجّ لثبوت معنى العمرة في (4) عامة قول أهل العلم والمعنى أنّ الإقران يجب (0) فيه العمرة.
والذي أحبّه للمحرم أن يعتمر ويتمتع بمعنى (6) التمتع بالإحلال، والخروج من إحرام مِمّا يخشى على نفسه من فساد (8) الإحرام ومن (9) التعب في نفسه (10). فإذا لم يمكنه ذلك، ولم يخش على نفسه في الإحرام بالإقران؛ أعجبني الإقران لهذه العلة.
فإن فعل على قول؛ فذلك أحبّ إليّ، وإن أفرد بالحج؛ جاز ذلك، وعليه العمرة، على قول من يقول بذلك، ولا يجزيه الحجّ ولا تجزيه العمرة عن الحج. والإقران يجزيه عن العمرة والحج.
من أهل بحجتين.
مسألة:
(11)
الشافعي: لا يلزمه إلّا واحدة، ويقضي عنه حجّة (12) ويجعل الأخرى
(1) في م «غيرها».
(2) في ب «يعمر». (3) في ب «بالقرآن». (4) في ب «من».
(5) في ب «تجب».
في ب «لمعنى».
(7) في أ «بمعنى المتمتع بالإجلال».
(8) في م «إفساد».
(9) في م «من».
(10) «من فساد الإحرام من التعب في نفسه» ناقصة من ب.
(11) في أ يقضي».
(12) في أ و ب «حجه».