الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٩١490
المصنف
المجلد السادس
عمرة، يطوف بهما ويسعى ويحل، ويهريق (1) لما أحلّ منه دما، ويحجّ من قابل.
أبو سعيد رحم الله (2): لا يكون حجّتان في سنة واحدة، ولا يعجبني أن ينعقد عليه عمرة مكان الحجّة (3)، وإن كانت بذلك أشبه لثبوت الإقران، ولثبوت (4) أنه إذا أحرم بحجة في غير موضعها، كانت عمرة، فيحسن ألا يقع المستحيل، ويقع الخيار الممكن، ويكون بمنزلة القارن في معنى هذا القول. ويسعى ولا يحلّ حتّى يتم حجه، وعليه المتعة.
وقول من قال إنّه رافض للحجة فهو حسن، كأنه يريد ألّا يبطل الإحرام، ولكنه يبطل الباطل من الإحرامين، وهو أحد (5) الحجّتين، ولولا هكذا) لدخلت العلة أن يبطل الإحرام بالمحال، كما لو أحرم بفريضتين) من الصلوات.
مسألة:
(9)
واختلفوا فيمن أحرم بحجّة، فجامع فيها، ثم أهل فيها، ثم أهل بأخرى. أبو ثور: لا تلزمه التي أهل بها من بعد.
أصحاب الرأي: يرفض الأخرى، ويمضي على التي جامع فيها (10) حتّى يقضيها، وعليه للجماع دم، وحجّة مكانه، وعمرة وحجّة مكان الذي رفض، ودم.
(1) في م «ويهرق».
(2) «رحمه الله» ناقصة من م.
(3) في م «أن تنعقد عليه عمرة مكان حجة».
(4) «الإقران، ولثبوت» ناقصة من م.
(5) في ب «إحدى».
(6) في م «ذلك».
(7) في م «لفريضتين».
(8) في م «منها».
(9) ناقصة
من
أ.
(10) في م «منها».