المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٢

الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام

المصنف

491

قال أبو سعيد (1): يمضي على حجّه (3)، ويبطل دخول الحج على الحج، ولا يتعرى (3) أن يكون قد أحرم بحجة في غير موضعها، فتكون تلزمه عمرة (4). وإذا كان هذا لزمه أن (5) يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل؛ لأنه محرم بالحج حتى يتم حجه).

معني

(7)

ولا يعجبني أن تلزمه المتعة؛ لأنه يتمتع بها إلى الحج الحلال، وإن لزمه ذلك، فغير بعيد)؛ لأنه قد (9) ألزم نفسه ذلك (10) في حج ثابت عليه حكمه.

ومعنى قولهم: أنه لا يقع عمرتان ولا حجّتان بإحرام واحد، فإذا كان هكذا، ثم أحرم بحجتين في أشهر الحجّ؛ لم يبعد أن يلزمه معنى الإقران، ويكون محرما بحجة مع العمرة؛ لثبوت العمرة، ولئلا (11) يستحيل الإحرام إلى شيء لا يثبت.

مسألة:

واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية.

عن ابن عبّاس: «إذا افتتح الطواف».

ابن عمر: «إذا دخل الحرم».

(1) «رحمه الله» ناقصة من م.

(2) في م «حجّة».

(3) في م: في نسخة يبعد. في أ «يتعدى». وفي ب «يبعد». وفي م «يتعرى». (4) في أ «فيكون يلزمه غيره». وفي م «فيكون ملزمًا بعمرة».

(5) زيادة من م.

في ب «حجته».

(7) في أ و ب «يلزمه».

(8) في ب «تعبد». (9) ناقصة من م.

(10) في م زيادة «لأنه». (11) في م «ولأنه لا».