المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٩

498

المصنف

المجلد السادس

(2)

يخرجوا، أو (1) يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا. وأما أهل الأمصار (2)

يطوفوا (3) إذا قدموا.

أبو سعيد على القادمين بعمرة؛ الطواف والسعي وعلى القارن مثل ذلك. ويحل المعتمر ولا يحل القارن

وأما أهل مكة؛ فليس عليهم شيء (4) من أمر الحجّ حتى يرجعوا في طواف الزيارة ويصدروا) إلى عرفة، إلا أن يقيم مقيم منهم؛ فلا بد له من الطواف والسعي لعمرته، ولا متعة عليه.

مسألة:

فيمن شك في طوافه أنه أربعة أو خمسة.

قال: يأخذ بالأقل فيبني عليه حتى يتم سبعة، ثم يركع ثم يرجع يطوف

طوافًا صحيحًا.

(A)

فإن مضى على أربعة أشواط حتى أتمّ الطواف الأوّل وركع وسعى وأحلّ

ووطئ النساء.

ويروى عن أبي عبيدة قال: يفسد حجه.

وأمّا (9) أبو الحواري: فوقف عن فساد حجّه.

(1) في م «ولا».

(2) «أو يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا وأما أهل الأمصار» ناقصة من أ.

(3) في م «فيطوفون».

(4) في ب «سعي». (5) في أ و ب «يتصدر». (6) في م «العمرة». (7) في م «ويطوف». (8) في م ركع».

(9) في م «فأما».