المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٥

504

المصنف

المجلد السادس

وعن ابن عباس عن النبي): (من لم يجد نعلين فليلبس خفين (2)،

ولم يذكر قطعهما.

مسألة:

وإن غسل رأسه، فلا (3) يدلکه دلگا، ولكن يشربه الماء.

وإن حلّ جسده، فقطع شعرا؛ فلا بأس.

والرأس إن حكّه فببطن (4) أصابعه وراحته (5) يده (6).

(7)

فإن حك فقطع شعرًا أو دما؛ فالفداء عليه. ويطبخ ويخبز إن أراد، ويتقي

النار أن تلهب (8) شعره. فإن لهبت شعره؛ افتدى. ويغطّي على أنفه من (9) النتن إن هاج عليه أو مرّ به، ويغطي لحيته.

وقد رخص في أكثر من ذلك من الوجه إلّا أنا كرهنا أن يغطي شيئًا من وجهه؛ لما جاء في الأثر (10): أنّ إحرامه في رأسه. والوجه من الرأس.

(1) في ب «عليه السلام».

(2) أخرجه البخاري وابن حبان عن ابن عباس.

صحيح البخاري - كتاب اللباس، باب السراويل - حديث: 5475.

صحيح ابن حبان - كتاب الحج، باب الإحرام - ذكر البيان بأن المحرم، حديث: 3847.

(3) ناقصة من ب. وفي أ «ولا».

(4) في أ «فينظر». وفي ب «فلينظر».

(5) في م «وراحة».

(6) في أ لوده». وفي ب «لوره» أو «يوره» أو نحوه.

(7) في م «وقطع».

(8) في م «تلتهب».

(9) ناقصة من أ. وفي ب «عن».

(10) في م «الآثار».