المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١١

01.

المصنف

المجلد السادس

وقد يشبه في معاني قولهم؛ أن تلزمهم (1) الفدية؛ لأنّه قد أحل عليه ما يجب (2)

به عليه الفدية.

ومعي

في

أن ذلك من طريق الضمان، مما يتعلق عليه (3) المال، إذا أتلفه عليه. فإذا أثبت معنى هذا، فإن صام المحلوق رأسه؛ فلا شيء على الحالق، كنحو ما حكى أنّه إذا صام المحرم؛ فلا يرجع عليه بشيء.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا فيمن لبس وتطيب وحلق في وقت واحد، وهو محرم عطاء: إن لبس وكفّر، وتطيب، وتعمّم، فعل ذلك جميعا؛ فليس عليه إلّا

كفارة واحدة.

وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد؛ فعليه في كل واحد دم. الشافعي: إن (4) أخذ من شعره وأظفاره؛ فعليه (0) في كل واحد كفارة وإن (1) كان في مقام واحد.

وإن لبس سراويل وقميصا (7)؛ ففي ذلك كفارة واحدة (8).

وإن (9) فرّق فعليه في كل واحد كفّارة؛ إن لبس القميص والسراويل يوما إلى الليل فدم. وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة.

(1) في م «تلزمه».

(2) في ب «قد أدخل عليه ما يوجب».

(3) «الفدية. ومعي

أن ذلك من طريق الضمان مما يتعلق «عليه ناقصة من

(4) ناقصة من ب. وفي م «من».

(5) في م زيادة «دم».

(6) في م أو إن.

(7) في م «قميصا أو سراويل».

(8) «وإن لبس سراويل وقميصا، ففي ذلك كفارة واحدة» ناقصة من

(9)

«فإن».