المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٢

الجزء الثامن - باب [31]: في الحلق ولبس الثياب

(4)

المصنف

511

أبو سعيد (1): إن لبس وحلق شعره وتطيب لمعنى الحدث (2)؛ كان عليه لكلّ فعل من ذلك كفارة؛ لأنّها من وجوه ومن معان (3)، وأرجو إن فعل ذلك كله، لمعنى احتاج إليه من مرض أو أذى، أن يكون عليه لكل ذلك فدية، بمعنى الحاجة وثبوت الفدية. واللباس كلّه إذا لبسه في وقت من العمامة والسراويل والقميص، فإنّما عليه فدية واحدة، ولو دامت عليه تلك الثياب ما كانت قائمة، فإنّما فإن جعلها (5) لحاجة لا بد له منها، وقد كان لعذر؛ فأرجو أنه (6) يكون كاللباس الواحد ما دام في تلك الحال.

هي

فدية.

وقيل: إذا كان على وجه الحدث لغير معنى يكون له فيه عذر، فخلعها (7) ثم لبسها ثانية، فقيل: كفّارة ثانية).

(1) في ب زيادة «رحمه الله».

في م «الحديث».

(3) في م «معان».

(4) في ب «اجتاج».

(5) في م «خلعها». في م «أن».

أ «فجلقها». وفي ب «فخعلها».

ب زيادة «مسألة».