الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥١٣512
المصنف
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف نيلوه ان شاء الدور الحي
باب [32]
ساج حركتاب الفين كان على مسائل الجماع
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
المجلد السادس
أبو بكر: من جامع مرارًا.
عطاء ومالك والشافعي: كفارة واحدة.
أبو ثور: لكلّ وطء بدنة.
آخر: إذا جامع في مقام واحد مرّة أو مرّتين؛ فعليه دمان، ويمضي حتى يفرغ من عمرته، وعليه قضاؤها.
كفّارة،
أبو سعيد: عليه الجزاء في جميع ما جامع، في كل جماع ولا يحضرني معنى التصريح من قولهم إلا أنه يشبه في (3) قولهم الاختلاف في كفّارة الأيمان إذا كان في معنى واحد في اتفاق الألفاظ والكفارات في معنى واحد. وهذا الذي ذكره خارج عندي في معنى الكفارات، بالمقام والمقامات والمرّة والمرّتين، ولا يتعرى في معنى ثبوت الاختلاف.
(1) تسمية الباب غير مذكورة في الأصل، وأضفناها لأنه فصل طويل يستحق إفراده باسم باب. (2) في م «باب في الجماع ومسائل منثورة».
(3) في م «من».