الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥١٤الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع
المصنف
513
مسألة:
أبو بكر: وإذا (1) واقع المحرم نسوة محرمات.
مالك: كفارة واحدة.
عطاء: إن أكرههنّ فعليه في كل واحدة كفّارة.
(2)
الشافعي: عن (2) كلّ واحدة منهن بدنة (3)، إن كن محرمات.
أبو سعيد (4): يخرج أنّ لكلّ جماع كفّارة، ولا يتعرّى من معنى كفارة الأيمان نحو ما تقدّم. ويعجبني إذا أكرهها على الوطء؛ أن يكون عليه الجزاء عنه وعنها، على (5) معنى الاختلاف عليها، فإن طاوعته كان عليه وعليها (6) الجزاء على ما مضى.
مسألة:
أبو بكر: وأما القارن يفسد) إحرامه.
عطاء والشافعي وابن حنبل فعليه دَمٌ) واحد للإفساد، وعليه (9) دم الإقران
الحكم: دَمَان (10).
(1) ناقصة من ب. وفي م «إذا».
(2) في ب «عند».
(3) في ب «يد بدنة». (4) في أ زيادة «رحمه الله».
(5) في م «وعلى».
(6) في م «كان عليها، وعليه».
(7) في م «فيفسد».
(8) في أ و ب «وابن حنبل هدم».
(9) في أ «لا فساد عليه».
(10) في أ «هديان». وفي ب «الهدمان».