المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٥

514

المصنف

المجلد السادس

أصحاب الرأي قبل أن يقف بعرفة عليه شاتان وعليه حجة من قابل،

وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دَمُ الإقران.

الثوري: إذا جامع قبل أن يأتي مِنَى (1) وقد طاف وسعى لعمرته؛ فعليه شاة لعمرته، وبدنة لحجه والحج (2) مِنْ قَابِل.

(2)

أبو سعيد (3): يشبه أن يكون يحسن فيه الاختلاف بالكفارتين بالوطء الواحد في القران والكفّارة (4) الواحدة، ولعلّه يشبه ذلك (5) من قولهم: الكفارتان، وجميع ما ذكر من الاختلاف في الكفارات، وما حكي (6) عن الثوري؛ فهو

معني حسن.

مسألة:

أبو بكر: فإن أتى المحرم زوجته وهي نائمة أو مستكرهة.

عطاء: إن أصابها وهي حرام وليس هو حرام، فقالت: غلبني على نفسي فعليها الهدي وعليه النفقة عليها (7) في قضائها ذلك الحج، ولا بد لها من قضائها، إن كان لم يكن يكرهها؛ فلا عذر لها بأن تقول: غلبني على نفسي.

مسألة:

مالك: إذا أكرههنّ أحجّهن، وأهدى عن كل واحدة بدنة.

(1) في أمني».

(2) «وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دم الإقران الثوري إذا جامع قبل أن يأتي مِنَى وقد طاف وس لعمرته، فعليه شاة لعمرته وبدنة لحجّه والحج» ناقصة من م.

(3) في أ زيادة «رحمه الله».

(4) في م «الكفارة».

(5) ناقصة من م.

(6) في ب «حكا». «عليه ما».