المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٦

المصنف

الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع

515

الشافعي: عليه بدنة (1) وحجّ (2) قابل، وأن يحج بها طاوعته أو أكرهها. أبو سعيد: إنّه يخرج في المكرهة والنائمة (3) نحو ما حكى من الاختلاف. أن لا يكون عليهما من الكفّارة شيء؛ لأنّ ذلك زائل عنهما، وخاصة في اليتيمة)، وإذا لم يثبت عليهما فساد الحجّ حسن أن لا يلزمه هو ذلك أيضًا، وعليه التوبة إذا كان حلالا، إلا أن يلزمه الكفّارة، ولا يلزمه أسباب الحج.

ويعجبني

مسألة:

أبو بكر المكان يخرج منه (5) من قابل.

ابن عبّاس: يخرج من المكان الذي كان أهله بالحجة التي أفسدها.

النخعي: المكان الذي جامع مجامعه (6) فيه.

(7) أبو سعيد: يخرج من حيث يلزمه الإحرام لمعاني (8) الحج، من حيث جاء من وجهه، لا من حيث أهل للإحرام الذي أفسده بعد في المسافة من الوجه الذي دخل فيه من هذا الميقات ومن هذا المكان الذي يحرم منه من المنزل للبدل، فإنه يخرج فيه الاختلاف أن يكون يلزمه الإحرام من حيث أهل حتى يأتي بإصلاح ما أفسده كله.

وفي () بعض القول: لا يضره ذلك؛ لأنّه قد أتى بالحج كاملاً على التسمية.

(1) «الشافعي: عليه بدنة» ناقصة من أ.

(2) في م زيادة «من».

(3) في ب «والمنائمة». وفي م «والموافقة».

(4) في م «اليتيم».

(5) ناقصة من م.

(6) في م «الذي مجامعة».

(7) في م زيادة «مسألة». (8) في ب «من معاني».

(9) في م «في».