الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥١٧516
المصنف
مسألة:
أبو بكر: من جامع دون الفرج فأنزل.
الشافعي والثوري وأبو ثور لا (1) يفسد الحج إلا التقاء الختانين.
واختلفوا في الذي يجب عليه.
الثوري (2): بدنة.
الشافعي: دَم.
المجلد السادس
مالك: حج قابل والهدي.
أبو سعيد: إذا أراد إنزال النطفة وأعان على ذلك؛ فهو بمنزلة المجامع.
وأما مباشرة الفرج بالفرج من الزوجين؛ فلا أعلم فساد الحج. وأحسب أنهم قالوا: إذا أمِنَى فعليه هدي شاة، ويحسن أن يكون أمذى أو لم يمذ (3)؛ أنّ عليه الهدي، بمعنى المباشرة، وهي المماسة دون الإيلاج.
أبو بكر: وأما من قبل امرأته (4).
عطاء والزهري: عليه دَم. عطاء): يستغفر الله. ابن عبّاس: أفسد (6) الحج.
(1) ناقصة
أ. من
في ب «الشافعي».
مسألة:
(3) في أ «أمد أو لم يمد». وفي ب «إن أمذى أو لم يمذ».
(4) في م «زوجته».
(5) في ب «وعطاء».
(6) في م «فسد».
٣٬٧٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.