المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

مسألة:

أبو بكر: من جامع دون الفرج فأنزل.

الشافعي والثوري وأبو ثور لا (1) يفسد الحج إلا التقاء الختانين.

واختلفوا في الذي يجب عليه.

الثوري (2): بدنة.

الشافعي: دَم.

المجلد السادس

مالك: حج قابل والهدي.

أبو سعيد: إذا أراد إنزال النطفة وأعان على ذلك؛ فهو بمنزلة المجامع.

وأما مباشرة الفرج بالفرج من الزوجين؛ فلا أعلم فساد الحج. وأحسب أنهم قالوا: إذا أمِنَى فعليه هدي شاة، ويحسن أن يكون أمذى أو لم يمذ (3)؛ أنّ عليه الهدي، بمعنى المباشرة، وهي المماسة دون الإيلاج.

أبو بكر: وأما من قبل امرأته (4).

عطاء والزهري: عليه دَم. عطاء): يستغفر الله. ابن عبّاس: أفسد (6) الحج.

(1) ناقصة

أ. من

في ب «الشافعي».

مسألة:

(3) في أ «أمد أو لم يمد». وفي ب «إن أمذى أو لم يمذ».

(4) في م «زوجته».

(5) في ب «وعطاء».

(6) في م «فسد».