المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٨

الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع

المصنف

517

أبو سعيد: في بعض القول: لا شيء عليه. وإن كان لشهوة فيعجبني له (1) التوبة.

وقول: إنّه إذا (2) كان (3) لشهوة فعليه دَم.

مسألة:

أبو بكر من ردّد (4) نظره إلى زوجته حتى أمِنَى.

الحسن عليه) الحج من قابل.

ابن عباس: بدنة وحجّه تام.

أبو ثور: لا شيء عليه.

أبو سعيد: إن كان لقضاء الشهوة؛ فبمنزلة المجامع. وإن كان لمحبة (6) امرأته

شاة.

على غير معنى الشهوة لإنزال النطفة؛ فأكثره بدنة، وأقله شاة، ويعجبني وإن نظر نظرة (1) ثم صرف وجهه عنها، فغلبه معنى الشهوة حتى أنزل فيشبه أن يكون عليه شاة.

وإن نظرها (8) لغير شهوة نظرًا جائزًا، فحضرته الشهوة، فصرف نظره، فزادت عليه حتى أنزل؛ فلا شيء في بعض القول، وقد يلزمه الهدي شاة للماء الدافق.

مسألة:

واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة.

(1) ناقصة من م.

(2) في م «إن».

(3) فيعجبني له التوبة. وقول: إنّه إذا كان» ناقصة من ب.

(4) في أ و م «رد».

(5) زيادة من م.

أ «لمجبه». وفي ب «بمحبّة». وفي م «لمحبته».

(7) في أ «امرأته».

(8) في م «نظر».