الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥١٩518
المصنف
الشافعي: أفسد (1) حجه.
الكوفي: ليس بمفسد.
وقالوا جميعًا في البهيمة: ليس يفسد.
واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الرمي.
الشافعي: حج قابل وبدنة.
عطاء: بدنة.
أبو (2) ثور: الهدي.
المجلد السادس
أبو سعيد: المجامع قبل إتمام حجّه مفسد لحجه، وعليه ما على المجامع
من الكفّارة).
وإن جعل الكفّارة شاة لم يبعد (4) في النظر.
مسألة:
أبو بكر: وأما من أتى أهله بعد رمي الجمرة، يوم الجمر قبل الإفاضة.
الحسن: حجه) قابل.
(6)
الزهري: وعليه الهدي مع (1) حج قابل.
ابن حنبل: يعتمر من التنعيم.
الشافعي: حجّه تام، وعليه بدنة.
واختلفوا فيمن قبل امرأته بعد الرمي قبل الإفاضة.
في م «فسد».
(2) في أوم «وأبو».
ب «الكفارات».
(4) في م يتعد».
(5) في م «الحج من».
(6) في أ «ما».
(7) «الزهري: وعليه الهدي مع حج قابل» ناقصة
من
٣٬٧٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.