المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

الشافعي: أفسد (1) حجه.

الكوفي: ليس بمفسد.

وقالوا جميعًا في البهيمة: ليس يفسد.

واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الرمي.

الشافعي: حج قابل وبدنة.

عطاء: بدنة.

أبو (2) ثور: الهدي.

المجلد السادس

أبو سعيد: المجامع قبل إتمام حجّه مفسد لحجه، وعليه ما على المجامع

من الكفّارة).

وإن جعل الكفّارة شاة لم يبعد (4) في النظر.

مسألة:

أبو بكر: وأما من أتى أهله بعد رمي الجمرة، يوم الجمر قبل الإفاضة.

الحسن: حجه) قابل.

(6)

الزهري: وعليه الهدي مع (1) حج قابل.

ابن حنبل: يعتمر من التنعيم.

الشافعي: حجّه تام، وعليه بدنة.

واختلفوا فيمن قبل امرأته بعد الرمي قبل الإفاضة.

في م «فسد».

(2) في أوم «وأبو».

ب «الكفارات».

(4) في م يتعد».

(5) في م «الحج من».

(6) في أ «ما».

(7) «الزهري: وعليه الهدي مع حج قابل» ناقصة

من