المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٠

الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع

عمرو بن دينار: لا شيء عليه.

عطا عليه شاة.

أبو سعيد (1): قد مضى القول في

هذا.

المصنف

وأما القبلة لشهوة، فيشبه فيها الاختلاف في ثبوت الكفارة بدم.

مسألة:

أبو بكر: روينا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية» (2). واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم فكرهه مالك.

الشافعي: عليه الفدية.

النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء.

عطاء يرتدي به.

519

أبو سعيد (3): ما (4) ذكره في هذا الفصل خارج من قول أصحابنا)، إلا ما ذكره عن النخعي. وإن كان أراد لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء)، من غير أن يدخل يديه في كُمّي (8) القباء، فذلك لا بأس به).

(1) في أ زيادة «رحمه الله».

(8)

(2) أخرج ابن خزيمة: عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمص أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئًا مسه ورس أو زعفران».

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب المناسك باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام - حديث: 2421.

(3) في أ زيادة

رحمه الله».

بأن أبا سعيد رجل نظر في المصنف بعد تأليف فجعل يضيف فيه ما يعلم من

(4) ناقصة من ب.

(5) هذا الكلام يوحي

قول أصحابنا.

(6) في م «فلا».

(7) نوع من الثياب يلبس فوق الثياب، مشقوق من خلف.

(8) في أ و ب «كم».

(9) ناقصة من ب.