المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ للمرأة المحرمة لبس الدرع والقميص والسراويل والخمر والخفاف. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب (1) المرأة المحرمة، أو (2) تلبس القفازين (3) (4).

وقد اختلفوا في ثبوت ذلك).

(8)

عطاء وابن عمر: لا تنتقب) ولا تلبس القفازين ().

الشافعي: لا تلبس (9) البرقع.

مسألة:

واختلفوا في المحرم يحمل على رأسه المكتل والخرج.

مالك: لا بأس به.

الشافعي: فيه الفدية. قال: لا بأس أن يضع المحرم يده على رأسه.

(1) في م «تنقب».

(3)

، «و».

«الغفارين».

(4) أخرج البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين». السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب وقت الحج والعمرة جماع أبواب الإحرام والتلبية ـ باب

المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، حديث: 8493.

(5) ناقصة من ب.

(6) «وقد اختلفوا في ثبوت ذلك» ناقصة من م.

(7) في م «تنقب».

(8) في ب «الغفارين».

(9) في أ «لا يلبس».