الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٢١520
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ للمرأة المحرمة لبس الدرع والقميص والسراويل والخمر والخفاف. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب (1) المرأة المحرمة، أو (2) تلبس القفازين (3) (4).
وقد اختلفوا في ثبوت ذلك).
(8)
عطاء وابن عمر: لا تنتقب) ولا تلبس القفازين ().
الشافعي: لا تلبس (9) البرقع.
مسألة:
واختلفوا في المحرم يحمل على رأسه المكتل والخرج.
مالك: لا بأس به.
الشافعي: فيه الفدية. قال: لا بأس أن يضع المحرم يده على رأسه.
(1) في م «تنقب».
(3)
، «و».
«الغفارين».
(4) أخرج البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين». السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب وقت الحج والعمرة جماع أبواب الإحرام والتلبية ـ باب
المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، حديث: 8493.
(5) ناقصة من ب.
(6) «وقد اختلفوا في ثبوت ذلك» ناقصة من م.
(7) في م «تنقب».
(8) في ب «الغفارين».
(9) في أ «لا يلبس».