المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٢

الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع

المصنف

521

أبو سعيد (1): إن كان (2) المكتل فيه زاده الذي لا غناية له عنه؛ ففيه الترخيص له في حمله (3) على معنى الترخيص في العقد عليه، وعليه الفداء. ويعجبني إن كان في معنى ضرورة إلى ذلك، من زاد ليومه، أو لمثل طعامه (4)

في مسافته التي خاف على نفسه من تركه (5) الضرر، ألّا يكون عليه فداء). وإن كان على غير هذا؛ أعجبني للفداء، وهو دَم، وأرجو أنه ما لم يخمر أكثر رأسه؛ أن لا يقع به حكم تخمير الرأس في الجزاء، وكأني أستغرب وضع يده على رأسه، ولا يعجبني.

مسألة:

واختلفوا في المنطقة) والهميان (8) والثوب للمحرم.

أبو سعيد إذا لوى المنطقة الهميان وسائر الأشياء، أو أدخل مثل الحديدة التي في المنطقة في السير، ولم يثبت معنى العقد، فلا أعلم فيه بأسًا.

قال: عقدة الثوب كالعقدتين (9) في المعنى الواحد والعقدات المتفرّقات في ثوب واحد وهو عقد واحد، ولا يبعد أن يقع لكلّ عقد (10) جزاء؛ إذا كان

ذلك متفرقًا.

(1) في أزيادة «رحمه الله».

(2) ناقصة من م.

(3) في ب زيادة «له».

(4) في ب «طعام».

(5) في م «تركها».

(6) في ب «أن يكون عليه الفداء».

(7) المنطقة: النطاق الذي يتمنطق به الإنسان، وهو الحزام.

(8) الهميان: حزام يربطه يحمله.

(9) في أ «عده الثوب والعدتين». (10) في م «عقدة».