المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد السادس

وأما إذا عقد ثوب واحد (1) عقدات متفرّقات في مقام واحد أو شيئًا بعد شيء؛ فعليه لكلّ عقدة جزاء ()، ويخرج عندي في عقد ذلك في مقام واحد لأشياء جزاء واحد.

مسألة:

اختلف فيمن لبس ما ليس له، لبسه جاهلا أو ناسيًا.

أبو سعيد (3): من أتى ما (4) يلزمه (5) الكفّارة، متعمّدًا على الجهل؛ لا يعذر،

وعليه (6) الكفارة، ويخرج أنه بمنزلة الناسي.

وأمّا المتطيب ناسيا، فيختلف (7) في معنى معنى الكفارة عليه.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا فيمن لبس المعصفر. أنه أبو سعيد: معي يمنع من ذلك، إلّا أن يلبس أو يغسل، حتى يذهب لونه،

ويصير إلى حال ليس فيه زينة، وإنّما هو من الزينة لا الطيب.

قال أبو عبد الله)، في الحاجّ الذي لقيه اللصوص في الطريق)؛ فله أن يقاتلهم، فإن لم يقاتلهم فله ذلك.

(1) في م «عقد ثوبًا».

(2) «إذا كان ذلك متفرّقا. وأما إذا عقد ثوب واحد عقدات متفرقات في مقام واحد أو شيئًا بعد شيء،

فعليه لكل عقدة جزاء» ناقصة من أ.

(3) في أ زيادة «رحمه الله». (4) في أ «مما».

(5) في ب و م «تلزمه».

في م «فعليه».

في ب «فمختلف».

(8) في ب زيادة «رحمه الله».

(9) «في الطريق» ناقصة من ب.