المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٤

الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع

وكذلك من

المصنف

523

أخذ حجّة)؛ فله أن يقاتل إذا كان قد خلّف وفاء لأصحاب الحجّة.

مسألة:

أبو سعيد (2): والمحرم لا يضره فعله في الحلال، إذا فعل في بدنة ما له من المباحات. ولا أعلم اختلافا.

مسألة:

يجوز

ومن نتف شعرة واحدة فأدمت؛ فعليه دَم.

ومن نتف شعرتين، ثم تصدّق، ثم نتف أيضا؛ فما دام يفعل؛ فليتصدق لكل

شعرتين.

ومن لاعب صبيا، فنتف من لحيته ثلاث شعرات، أو جرحه؛ لزمه دَم؛ لأنّ ذلك جاء منه، وهو متعمد لذلك.

مسألة:

ومن قطع ثلاث شعرات من لحيته أو رأسه على النصف؛ فعليه دَمّ.

مسألة (3):

وقال بشير من أخذ شاة وهو محرم، فأراد ذبحها، فأراد (4) ذبحها، فأفرط (5) من يده شعر

كثير أو قليل؛ فليصم يومين أو ثلاثة أيام.

(1) «فله أن يقاتلهم، فإن لم يقاتلهم فله ذلك. وكذلك من أخذ حجّة» ناقصة

(2) في ب زيادة «رحمه الله».

(3) ناقصة من م.

(4) في م «وأراد». (5) في أ زيادة «الجبل».

(6)

ب «قليل أو كثير».

من