المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٥

524

المصنف

المجلد السادس

فإن اصطلى، فاحترق من شعر يده؛ فهو كمن نتف (1).

ولا يقلّم أظفاره حتى يطوف ويسعى.

(2)

فإن قصّ ظفرًا؛ فعليه طعم (2) مسكينًا.

مسألة:

،

ومن كان معه تجارة طيب؛ فلا يَمَسه ولكن يقال (3) للمشتري: قلب واشتر (4)،

وإن حمله (ه)؛ فأرجو ألا يكون عليه بأس.

في

مسألة:

ومن عقص شعره؛ فعليه دَم، وليس على المرأة شيء في

(6)

ذلك

ومن نتف ثلاث شعرات من لحيته، ونتف أيضًا اليوم الثاني شعرة؛ فعليه الثلاث دَمّ. وفي الواحدة إطعام مسكين؛ لأنه في يومين.

ولو نتف في يوم واحد أربعًا أو أكثر؛ لم يكن عليه إلّا دَم.

مسألة:

ومن شجّ عبده في إحرامه؛ فعليه دَم، وإنّي أحبّ أن يعتقه. فإن شجّ محلّ محرمًا؛ فلا أرى عليه إلّا القصاص.

(1) في م «ينتف».

(2) في م يطعم».

(3) في أ و ب «يقل».

(4) في ب «فلت واستر».

(5) في أ «جمله». وفي ب «جهله».

(6) في أ و ب «يوم».

(7) في أ أربع ربع شعرات. وفي ب «أربع».