المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦376
المصنف
المجلد الأول
:-
- ومن غيره ـ:
وذكر هاشم أن علي بن عزرة نحل ابنه أزهر نحلًا (1)، وكان علي بن عزرة في من مشى (3) في النّحل، فقال، إذا اختلف العلماء في أمر من الأمور، بأيّه آخذ؟ (3) قال: بأيه شئت (4).
- ومن غيره:
وما اختلف النّاس من الحلال والحرام فما كان القول فيه بالدين فالحق في واحد منه، وما سواه، باطل، وما كان القول فيه بالرأي فكله جائز، فمن كان له معرفة باختلاف الفقهاء ممّا (5) قالوا فيه الرّأي فعليه أن يأخذ بأعدلها معه، ومن لم تكن له معرفة باختلاف الفقهاء في القول بالرّأي فما (6) عمل به ممّا قال به فقهاء أهل الدعوة من الرّأي جاز له ذلك.
- ومن غيره:
قال أبو المؤثر: فما أفتى به العلماء فهو واسع لمن استحلّه، وما كرهوه وشكوا فيه وارتابوا (7) فنحن أحرى ألّا نقدم عليه ولا ننتهك (8).
قال: وإن اختلف العلماء (9) أخذ برأي أورعهم وأكثرهم علما بتفسير القرآن وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يُحدِثوا
(1) في أ «نجل ابنه أزهر نجلًا» وهو خطأ.
خطأ. في م «شيء» وهو (3) في م يأخذ».
(4) يشير إلى مسألة الهبة للأولاد، ووجوب العدل فيها، وأن فيها خلافًا بين الفقهاء. واختار القول
بجوازها كما تبينه قصة هبته نحلة لولده. (باجو)
(5) في م «فيما».
في م «فيما».
(7) في أ «أو شكوا فيه أو ارتابوا».
(8) في أ «فيحق أن لا يتقدم عليه ولا ينتهك». (9) في أ «الفقهاء».