المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٣١

530

المجلد السادس

فصنعوا ذلك. فقد صدقوا أنّ ذلك قد كان لهذا وليس على الناس اليوم

رمل، قد ظهر الإسلام على الشرك.

وقد كذبوا إذا زعموا أنه واجب.

ثم قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم (1) بعد ذلك على ناقته، وكان يستلم الحجر بمحجنه (2) ويقبله (3) (4).

مسألة:

قال أبو جعفر محمد (): نزل آدم على الصفا وحواء على المروة، فسمّي الصفا باسم آدم المصطفى، وسميت المروة باسم المرأة.

مسألة:

من

والسعي بين الصفا والمروة سنّة واجبة معمول بها. وقيل: فريضة. فإن شكّ في السعي بنى على يقينه) ولا تضره الزيادة.

مسألة:

وللرجل أن يشرب وهو يسعى بين الصفا والمروة.

ولا يشتري ولا يبيع وهو يسعى.

وإن (7) لم يجد الماء إلّا بشراء اشترى وشرب.

في ب «عليه السلام».

في ب «بمحجّته». (3) في أ «لحجته ويقتله».

(4) سبق تخريجه.

(5) في

أ «محمد

بن جعفر». وفي ب «جعفر بن محمد».

(6) في م «بقيته».

«فإن».