الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٢الجزء الثامن - باب [36]: في المحصور
المصنف
541
منعه عن ذلك، ومتى ما جاء وقته أحلّ حيث ما كان إذا خاف فيه (1) الذي واعد فيه صاحبه، إلا أنه يرجع محرمًا إلى وقت.
وإن كان محرمًا بحجّة؛ فلا يحل ولا يجوز أن ينحر عنه هديه إلا يوم
النحر بمنزلة الحاج، ويقيم على إحرامه إلى يوم النحر ثم يحل (2). وقال من قال: إنّه يحلّ له كلّ شيء، إلّا ما يحرم على أهل مِنّى، من النساء والصيد، حتى يطوف بالبيت.
وفي بعض القول: إنّه ليس عليه ذلك، وأنه (3) حلال. وهكذا يعجبني؛ لأنه ممنوع من الطواف بالبيت.
مسألة:
زمن (ه)
أبو بكر: المحصر ينحرُ هديه حيث أُحصِرَ، اقتداء بما فعل النبي (). الحديبية. قال الله تعالى (6): ﴿وَالْهَدَى مَعْكُونًا﴾ [الفتح: 25]. قيل: محبوسًا. أبو سعيد: المحصر يبعث بهديه، فينحر في الحرم، ويكون إحلاله (8) موضعه. وقد قال الله للنبي (9) خاصة ما قال. ولعلّ ذلك إذا كانوا ممنوعين البلوغ إلى البيت. ويأوي (11) الهدي إلى البيت، ولا يقدرون عليه على حال.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «ويحلّ».
(11)
(3) في أ زيادة «له». وفي ب «وله».
(4) في ب «عليه السلام». (5) في أ «ازمن». وفي م «في».
(6) ناقصة من م.
(7) في م «وقيل».
(8) في م «في حلاله».
(9) في م زيادة «صلى الله عليه وسلّم».
10) في م زيادة «من».
«
(11) في م وناوى». وفي أ و ب «وياوى».
في
(1+)