الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٣542
المصنف
المجلد السادس
وأما إحرام العبد بغير إذن سيده؛ فيثبت عليه بمنزلة اليمين.
وليس على سيده من ذلك شيء من فعله ولا من حدثه. فما أحدث من حدث كان عليه في رقبته، إذا أعتق في معاني ذلك كله.
فإن أذن له سيده أن يتمتع، وإلّا فحسن في معناه أن يصوم؛ لأنه قد قيل: إنّه يكفّر إيمانه بالصوم وكذلك ما لزمه من جزاء.
مسألة:
اختلفوا في المكّي يلبي بالحج ثم يحصر.
أبو سعيد: المحصر؛ الحكم فيه واحد، حيثما (2) كان.
واختلفوا فيمن استأجر ليحرم عن ميت وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر. الشافعي: يحلّ، وله من الأجرة بقدر ذلك، إلى الموضع الذي أحصر فيه. أبو ثور عليه أن يحج الحج (3) الذي أخذ الأجر عليه. أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: أنّ على الأجير إتمام الحج، إذا لم يكن له وعليه في سنة معروفة إن حجّ يحجّ فيها (4). وعليه ما على المحصر (5) في الحج من (1) أمر ما يقلّد) هو من الإحرام. وعليه في معنى الحج التمام والقيام
(6)
به علي ما استؤجر عليه.
(1) في م «متى».
(2) في أوم حيث ما». (3) في أ و ب «الحجة».
(4) في م «لحج منها».
أ «المحضر». وفي ب «الحضر».
في ب «في».
أ و ب «تقلد».