الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٤الجزء الثامن - باب [36]: في المحصور
المصنف
543
وإن (1) كان شرط عليه وله، في (2) سنة معروفة، وأحصر فيها (3) عن البلوغ إلى الحج؛ فعندي أنه يلحقه معنى قول من قال: إنّ له ذلك بقدر ما بلغ إليه من الطريق، منذ أن استحق معنى الدخول فى الحجّة، ويحل عنه ما. بقي. وليس عليه حجّ، ولا له فيما بقي. وعلى الموصى إتمام الحجة من حيث بلغت.
مسألة (4).
واختلفوا فيما على المحصر، إذا حلّ ورجع.
(0)
الشافعي: عليه حج) من قابل.
النخعي: عليه حجة وعمرة.
عطاء: إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء بحجّة.
مالك: لا قضاء عليه إلّا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجّها.
أبو سعيد: يحسن في ما حكى من هذه المعاني ما قال: ليس عليه قضاء لما دخل فيه؛ لأنّه قد عذر إلا أن يكون ذلك عليه فرضا، فعليه الحجّ الواجب إذا قدر عليه. ولو أنّه كان على معنى هذا القول، أوّل ما قدر عليه، من البلوغ إلى الحج هذا، فأحصر فيه. وكان له فيه العذر، فزال ما في يده، ورجع إلى حال ما لا حجّ عليه، كان عندي (6) قد انحل عنه معنى الحج، ولم يكن عليه ذلك دينًا.
(V)
(1) في ب «إن».
(2) زيادة من م.
(3) في م «منها». (4) ناقصة من م.
(5) في أ «الحج». وفي م «حل».
(6) في م «عليه».
(7) في ب ولا يكون».